الشريف المرتضى

336

الذريعة إلى أصول الشريعة

دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار ، والعدول عن التّطويل . ولمّا كان الغرض تمييز « 1 » من يقطع ممّن لا يقطع ، ولم « 2 » يمكن التّمييز باستثناء الأعيان ، عدل من تمييزه « 3 » بالأعيان إلى تمييزه « 4 » بالصّفات . ولمّا كان التّمييز « 5 » بالصّفات فيمن لا يقطع يطول ، لأنّ من لا يقطع من السّرّاق أكثر ممّن « 6 » يقطع ، فميّز « 7 » بصفات من يقطع ، طلبا للاختصار . وإذا كنّا قد اتّفقنا على أنّه « 8 » لو ميّز باستثناء الأعيان ، لصحّ التّعلّق بالظّاهر فيما بقي ، وكذلك إذا ميّز بذكر صفات من « 9 » لا يقطع ، حتّى يقول : « اقطعوا السّرّاق إلاّ من « 10 » صفته كذا » ، فكذلك « 11 » يجب أن يتعلّق بظاهر ما بقي متى ميّز باستثناء من يقطع ، لأنّ هذا التّمييز إنّما اعتمد لإخراج من لا « 12 » يقطع وإبانته ، وإنّما عدل

--> ( 1 ) - ج : تميز . ( 2 ) - ج : لا . ( 3 ) - ج : تميزه . ( 4 ) - ج : تميزه . ( 5 ) - ج : التميز . ( 6 ) - ب : من . ( 7 ) - ب وج : ميز . ( 8 ) - ب : لونه . ( 9 ) - ج : ممن . ( 10 ) - الف : - من . ( 11 ) - الف : ولذلك . ( 12 ) - ب : - لا .